بسم الله الرحمن الرحيم
الفقه الميسر في ضوء الكتاب والسنة
الدرس[1]
الباب الأول في أحكام الطهارة والمياه وفيه عدة مسائل
إن الحمد لله نحمده، ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أعمالنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله.
أما بعد.
فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد -صلى الله عليه وآله وسلم- وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار.
المسألة الأولى: في التعريف بالطهارة، وبيان أهميتها، وأقسامها:
1- أهمية الطهارة وأقسامها: الطهارة هي مفتاح الصلاة، وآكد شروطها، والشرط لابد أن يتقدم على المشروط.
(والطهارة على قسمين:
القسم الأول: طهارة معنوية وهي طهارة القلب من الشرك والمعاصي وكل ما ران عليه، وهي أهم من طهارة البدن، ولا يمكن أن تتحقق طهارة البدن مع وجود نجس الشرك كما قال تعالى: ﴿ إِنَّمَا الْمُشْرِكُونَ نَجَسٌ ﴾ [التوبة 28].
القسم الأول: (طهارة معنوية وهي طهارة القلب من الشرك والمعاصي وكل ما ران عليه،) والران :ما التصق بالقلب ومنعه من الفهم (وهي أهم من طهارة البدن، لأنها) متعلقة بالقلب متعلقة بالإيمان (ولا يمكن أن تتحقق طهارة البدن مع وجود نجس الشرك)فلو أن مشركًا اغتسل لن ينفعه غسله ولذلك يقول الفقهاء عندما يسلم الكافر يغتسل ، لأنه لما اغتسل وهو كافر، لم ينفعه غسله،فلابد من الاغتسال مرة أخرى وهو مسلم ،ولن تتحقق هذه الطهارة مع وجود نجس الشرك، كما قال تعالى:
﴿ إِنَّمَا الْمُشْرِكُونَ نَجَسٌ ﴾ [التوبة: 28].
نوع النجاسة في الآية:
1- الجمهور ومنهم الأئمة الأربعة: أن نجاسة المشركين في الآية نجاسة معنوية وليست حسية والمراد بالنجاسة المعنوية نجاسة القلب، قلبه مشرك والنبي r ربط ثُمامة بن أُثال في المسجد ولو كان نجسًا لنجَّس المسجد بعرقه وغيره.
2-ابن حزم:أن نجاسة المشركين في الآية نجاسة حسية يقول: المشرك نفسه نجس، لو سلمت عليه بيدك وكانت يده مبلله تنتقل النجاسة إليك فلابد من غسل يدك .
يقو المصنف(القسم الثاني: المقصود في هذا الباب الطهارة الحسية، وسيأتي تفصيل القول فيها في الأسطر التالية: تعريفها: وهي في اللغة: النظافة، والنزاهة من الأقذار).
الطهارة لغةً: هي النزاهة والنظافة من الأقذار، النزاهة أي التبرؤ من القذر، فإزالة القذر، يسمون نزاهة من الأقذار.
(وفي الاصطلاح: رفع الحَدَث، وزوال الخَبَث) إذا الطهارة لغة: النظافة، والنزاهة من الأقذار، شرعًا: هي رفع الحدث وزوال الخبث، كأن الطهارة لها شقين: شق يرفع الحدث، وشق يزيل الخبث، والمراد بالخبث أي النجاسة والنجاسة، لفظ فقهي استعمل في هذا الموضع.
المراد بالحَدَثُ: هو وصف قائم بالبدن يمنع من الصلاة ونحوها مما يشترط له الطهارة.الحدث لغًة : حدث حدوثا، أي وقع، وحديث: أي كلام، يقال: حَدُثَ ضد قَدُمَ، و الحديث ضد القديم، فحدث أي شيء جديد،فلو قلنا أن هذا الرجل أحدث أي طرأ عليه شيئًا جديدًا، أي لم يكن موجودًا من قبل ، فالأصل في المسلم أن يكون متوضئا ومتطهرًا، فعندما يخرج ريحًا كأنه طرأ عليه شيء جديد لم يكن موجودًا من قبل هذا الشيء أخرجه عن وصفه الأصلي فبذلك انتقضت الطهارة بهذا الشيء الحادث فلابد من إرجاعه إلي الأصل الطهارة ولا يكون ذلك إلا بالوضوء ،ولذلك قال النبي r: «لا يحافظ على الوضوء إلا مؤمن»
الحدث اصطلاحًا: هو وصف قائم بالبدن يمنع من الصلاة ونحوها، مما تشترط له الطهارة.
(وصف) أي شيء غير ظاهر فيقال:هذا الرجل مُحدِث ، وتسمى البدعة محدثة ، كأن السنة هي الأصل وهو أحدث شيئًا جديدًا في السنة، ولذلك قال النبي rلعائشة:« لو حِدثان قومك لهدمت الكعبة وبنيتُها على قواعد إبراهيم»(حِدثان قومك) أي مؤمنين جدد، فالحدث يستعمل في هذا المعنى، ويقال البدعة حدث، أي كأنها أحدث شيئًا جديدًا في السنة لم يكن موجودًا من قبل.
(قائم بالبدن،) قائم أي ملتصق بالبدن،(يمنع من الصلاة ونحوها)، أي مما يشترط له الطهارة كالوضوء،و الطواف، ومس المصحف، وبعض أهل العلم اشترط بعض الاشتراطات الأخرى ولكن هذه هي المقصودة، هو الطواف ومس المصحف على أرجح الأقوال.
أنواع الحدث( وهو نوعان: حدث أكبر، أو حدث أصغر وهو الذي يقوم بأعضاء الوضوء كالخارج من السبيلين من بول وغائط، ويرتفع هذا بالوضوء)، هذا أول نوع من أنواع الحدث، حدث أصغر، صغير اصطلاح فقهي، مناسبة لأن الوضوء يرفعه،( وحدث أكبر؛ وهو الذي يقوم بالبدن كله، كالجنابة، وهذا يرتفع بالغسل، وعلى هذا فطهارة الحدث: كبرى؛ وهي الغسل، وصغرى، وهي الوضوء،)، في مقابلها طهارة كبرى وطهارة صغرى، (وبدل منهما عند تعذرهما وهو التيمم)، يرفع الحدث الأكبر والأصغر.
(والمراد بارتفاع الحدث: إزالة الوصف المانع من الصلاة باستعمال الماء في جميع البدن، إذا كان الحدث أكبر، أو حدثاً أصغر يكفي مروره على أعضاء الوضوء بنية).
يجمل الكلام هنا لكن الكلام له تفصيل، يغسل أعضاء الوضوء بنية ارتفاع الحدث، يرتفع الحدث.
(وإن فُقد الماء أو عُجز عنه استعمل أو اُستعمِل ما ينوب عنه، وهو التراب)أي في التيمم وإن شاء الله أبواب التيمم سنفصل في هذه المسألة.
(على الصفة المأمور بها شرعاً.) وسيأتي ذكرها إن شاء الله في باب التيمم (والمراد بزوال الخَبَث: أي: زوال النجاسة من البدن والثوب والمكان).هذا المقصود من زوال النجاسة من ثلاث أشياء، مطلوب من المسلم قبل أن يدخل في الصلاة أن يرفع النجاسة من ثلاثة أشياء: من الثوب، ومن البدن، ومن البقعة.
البقعة: يعرفها الفقهاء :المواطن التي يوضع عليها أعضاء السجود، فعند السجود يسجد الإنسان على سبع أعضاء ، (الجبهة، والأنف واليدين والركبتين وأطراف القدمين،) على سبع أماكن في الأرض فلابد للسبع أماكن من الطهارة، الطهارة أي عدم وجود النجاسة فيها، .
والبقعة: اصطلاح خاص بالفقهاء أنها بقعة الصلاة، وليس المراد بالبقعة الأرض، بقعة الصلاة، فمن الممكن أن يصلي الإنسان على سجادة طرفها متنجس، لكن لا يسجد على نجاسة، لكن طرف السجادة متنجس، فهذه لا تدخل في هذه المسألة، .
(فالطهارة الحسية على نوعين: طهارة حدث وتختص بالبدن، وطهارة خبث، وتكون في البدن، والثوب، والمكان.
والحدث على نوعين: حدث أصغر، وهو ما يجب به الوضوء، وحدث أكبر، وهو ما يجب به الغسل).
هذه خلاصة هذه المسألة أن الطهارة نوعين: رفع حدث، وزوال خبث، ورفع الحدث بنوعين: حدث أكبر وحدث أصغر، وزوال الخبث أي النجاسة في ثلاثة أماكن في الثوب والبدن والمكان.
(والخَبَثُ على ثلاثة أنواع: خبث يجب غسله ، وخبث يجب نضحه، وخبث يجب مسحه)
أولاً الخبث الذي يجب غسله:أي على ثلاثة أنواع من جهة التطهير مايجب غسله أي بالماء، مثل، البول، و الغائط، و الدم، وما ورد به الدليل على الغسل بالماء، و لعاب الكلب، قال النبي r: «إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليغسله سبع» .
ثانيا : الخبث الذي يجب نضحه: النضح أي الرش، بعض أهل العلم بداية النضح، الرش، بن الأثير قال: النضح هو الرش، في نيل الأوطار تجد فيه تفصيل أكثر ويقول: هو صب الماء: كمرحلة ما بين المسح والغسل، الغسل هو جريان الماء على العضو، أي أنني أصب الماء حتى يخرج الماء كما لو أحضرت قطعة قماش ووضعت عليها ماء فتغلل الماء، بداخل قطعة القماش ، ثم خرج فيسمي غسل، لكن النضح غمر قطعة القماش بالماء لكن لا تخرج الماء ، والرش منها، أي يمكن أن نأخذ قدرا معينا من الماء ويرشهم ،مثل ورد في السنة أن بعض النجاسات تنضح، مثل بول الغلام، وبول الجارية يغسل ينضح، يعني لو أن، حديث أم قيس، جاءت إلى النبي r بابن لها لم يأكل الطعام، الذي يأكله الطفل في هذه المرحلة، فالنبي r أجلسه على حجره r وهذا من رحمة النبي r وتواضعه، ، فبال الصبي على حجر النبي r، من رحمة النبي r وتواضعه وحسن خلقه، دعا بماء فنضح البول، وقال: «بول الغلام ينضح وبول الجارية يغسل» الغلام الطفل الصغير، الذي لم يأكل الطعام،ينضح بوله، يحضر قليلا من الماء ويرشه أو يمسحه أو يغمره بالماء، مرحلة ما قبل الغسل يعني، إنما بول الجارية هي الطفلة التي في نفس سنه يغسل ، حكمة ، تعبدية، إلا أن بعض الفقهاء استنبطوا منها بعض الأدلة أو حاولوا يستنبطوا بعض الحكم منها، ستأتي إن شاء الله في موضعها، ومن النجاسات التي تنضح:، المذي، سهل بن حنيف لما أتى إلى النبي r وكان يغتسل من المذي، النبي r قال: «انضحه» كان يغتسل قال: «إنما يكفيك الوضوء»، قال يا رسول إنه يصيب ثوبي، أي من كثرة المذي يصيب ثوبه، قال: «إنما يكفيك أن تنضحه بالماء»، رواه أبو داود.